الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء

155

تحرير المجلة ( ط . ج )

وعلى كلّ تقدير فلا وجه للحكم بإبقائه في يده ، بل إن حلف لهما أو نكل فالمال مشترك بينهما أخذا بإقراره المتقدّم . نعم ، لو حلف لأحدهما ونكل عن الآخر اختصّ به الذي لم يحلف له على تأمّل فيه أيضا .